حقوق المواطن

 

  حـــقـــوق المـواطـــن

-----------------------------------------------

على كل مواطن أو قاطن في الدولة الحصول على خدمة صحية (فحوصات وعلاجات وادوية) في احدى الصناديق الاربعة الموجودة.(مؤحيدت ,كلاليت ,مكابي ,ليؤميت) للحصول على الخدمات الصحية الاولية والمستشفيات والادوية .

بعد اختيارك أحد صناديق المرضى يمكن التسجيل في أحد المراكز الطبية التابعة لهذا الصندوق وتلقي جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية من طوارئ ,عيادات,عيادات تخصصية ,فحوصات مخبرية واشعة,فحوصات تشخيصية ,علاجات مكملة ,أدوية وخدمات تمريضية .
 

قانون التوجه الى غرف الطوارئ

 

يحق للعضو المؤمن التوجه لغرفة الطوارئ التابعة للمستشفى مباشرة في الحالات الطارئة فقط او حسب تحويلة من أحد الاطراف التالية:

-  الطبيب المعالج في الصندوق.

-  مركز طبي ليلي تابع للصندوق او مركز يرتبط باتفاقية عمل مع الصندوق.

-  تحويلة طبيب من شركة «بيكوروفيه» تمت دعوته لزيارة بيتية.

 

    

هذه الحالات التي تعفى من الدفع عند الذهاب الى طوارئ مستشفيات :

 

 يحق للمؤمن التوجه لغرفة الطوارئ في المستشفى لحالة طارئة ،أو في حالة مستعجلة أو بموجب تحويله من قبل :

- طبيب معالج في العيادات .

- قسم الطوارئ/غرفة الطوارئ نتيجة مكوث المؤمن  في المستشفى بعد تحويله من قبل قسم الطوارئ/غرفة الطوارئ .

- المشغل لمصاب جراء حادث عمل حيث يشترط احصار مصادقة من قبل صاحب العمل .

- الشرطة لمصاب جراء حادث سير حيث  يشترط  إحضار تصريح من الشرطة حول الحادث (أيضا بعد الحادث).

- المدرسة لطالب أصيب في المدرسة أو في رحلة منظمة من قبل المدرسة حيث يشترط  إحضار تصريح من المدرسة .

 

التحويلات في الحالات التالية :

 

    -  كل كسر جديد /  خلع حاد للكتف او المفصل  /  دخول جسم غريب الى العين /  معالجة امراض سرطانية .

    -  معالجة مرض التليف الحويصلي CF / استنشاق جسم غريب الى المجاري التنفسية  /  معالجة مرض هيموفيليا.

    -  مرضى الدياليزا  /  المرأة في وضع مخاض الولادة  /  جرح يتطلب تعقيماً عن طريق الغرز او وسائل تعقيم اخرى .

    -  من يتوجه لغرف الطوارئ عن طريق اسعاف نجمة داود الحمراء،من الشارع اومكان عام آخر بسبب حالة طارئة.

    -  تحويلة بسبب ارتفاع الحرارة المفاجئ لدى الرضع لغاية عمر شهرين.

 

لا يتم اصدار هتحيڤوت للحالات المفتعلة ويتحمل العضو المصاريف كاملة.

 

من يتحمل دفع رسوم الطوارئ :

 

- يتوجب على كل مؤمن يتوجه إلى غرفة الطوارئ ما بين الساعة 12:00 ليلا وحتى الساعة 8:00 صباحا باستثناء كل من تنطبق عليه البنود 1-6 أعلاه دفع رسوم مالية مقابل خدمات الطوارئ (اشتراك ذاتي لتكلفة الخدمة).
- الحالات التي يتضح فيها للطبيب الإداري لاحقا بوجود مبررا للتحويلة من الناحية الطبية ، يتوجب على المؤمن الذي يتوجه الى غرفة الطوارئ دون تحويله إحضار للسكرتيرة الطبية في الفرع تقرير طبيا للمرض صادر عن غرفة الطوارئ ، وكذلك المستندات التي تشير الى الدفع . إذا كان    لتحويله مبررا ، فانه يتم إرسال نموذج التزام مالي للمستشفى من قبل الفرع وفي هذه الحالة يلزم المؤمن بدفع رسوم غرفة الطوارئ المقررة في قانون التأمين الصحي الرسمي فقط .

 

 

                       لا تتحمل العيادة تكاليف المحامي أو دائرة الإجراءات في حال عدم توجه المؤمن الى عيادة مؤحيدت 
                                                  لإصدار هتحيبوت لغرفة الطوارئ .